No. ٨١٤ / ٣vol. 3 · page 225
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
istibsar-3894
الإستبصار
١٣٩ ـ باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل
سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
الإستبصار — Volume 3, Page 225