Usul16

Hadith record

istibsar-3895

الإستبصار

١٣٩ ـ باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل

No. ٨١٥ / ٤vol. 3 · page 225
istibsar-3895
فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقا حتى دخل بها؟ قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم.

الهوامش1

[٨١٥]٨١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٧.ص 225

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 225

View original source