Usul16

Hadith record

istibsar-3896

الإستبصار

١٣٩ ـ باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل

istibsar-3896
عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل تزوج امرأة ولم يسم مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فمالها من المهر؟ قال : مهر السنة قال قلت : يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال : هو مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال مهر السنة. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في الخبر الأول أن نقول إن مهر المثل لا يجاوز به مهر السنة الذي هو الخمسمائة درهم إذا حصل هناك دخول من غير تعيين المهر ويكون الخبر مبينا لاجمال الاخبار الأولة ، واما الخبر الثاني فليس فيه انه دخل بها ولا يمتنع أن يكون أراد بذلك الاخبار عن غاية ما يجب من مهر السنة فإن ذلك هو المستحب وأن لا يجب متابعة أهلها في إيجاب مهر المثل والتعيين بذلك ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 225

View original source