Usul16

Hadith record

istibsar-3905

الإستبصار

١٤٠ ـ باب ما يوجب المهر كاملا

No. ٨٢٥ / ٩vol. 3 · page 228
istibsar-3905
وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المهر متى يجب؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي ابن الحسين عليهما‌السلام وإن نفسي تاقت إليها فنهاني أبي فقال : لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وإني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت مه فقد وجب الذي تريدين. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر أنه وجب المهر ، ولا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها عن شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه أن الذي أوجب المهر هو إرخاء الستر والخلو بها ، بل لا يمتنع أن يكون هو عليه‌السلام أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل. والذي يدل على ذلك أنه قد روي في هذه القضية بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين عليهما‌السلام « ليس لها إلا نصف المهر » فدل ذلك على أنه إذا كان أعطاها المهر كله فإنما أعطاها تبرعا.

الهوامش2

[١]أجاف الباب : رده وسده.ص 228

[٨٢٥]٨٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٧.ص 228

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 228

View original source