Show clickable narrator chain
سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
الهوامش1
[٨١٧]٨١٨ ـ ٨١٩ ـ ٨٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.ص 226
الإستبصار
سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
[٨١٧]٨١٨ ـ ٨١٩ ـ ٨٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.ص 226
سألت أبا جعفر عليهالسلام متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها.
في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعدة.
[١]نسخة في ج ود والمطبوعة ( الزيات ).ص 226
سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.
إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.
[٨٢١]٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.ص 227
أن عليا عليهالسلام كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.
قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فقيل للمرأة هل أتاك فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال : لا يصدقان وذلك انها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر. والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يمكن أن يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه فقال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كان كما دخلن عليه كان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه ، قال : وإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
[١]الرتق : بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل.ص 227
[٨٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٣ ذكر صدر الحديث بأدنى تفاوت.ص 227
سألته عن المهر متى يجب؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي ابن الحسين عليهماالسلام وإن نفسي تاقت إليها فنهاني أبي فقال : لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وإني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت مه فقد وجب الذي تريدين. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر أنه وجب المهر ، ولا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها عن شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه أن الذي أوجب المهر هو إرخاء الستر والخلو بها ، بل لا يمتنع أن يكون هو عليهالسلام أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل. والذي يدل على ذلك أنه قد روي في هذه القضية بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين عليهماالسلام « ليس لها إلا نصف المهر » فدل ذلك على أنه إذا كان أعطاها المهر كله فإنما أعطاها تبرعا.
[١]أجاف الباب : رده وسده.ص 228
[٨٢٥]٨٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٧.ص 228
حدثني أبو جعفر عليهالسلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه ، فقلت لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال : انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال : انك تزوجتها في ساعة حارة.
تزوج أبو جعفر عليهالسلام امرأة فأغلق الباب فقال : افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم. وكان ابن أبي عمير رحمهالله يقول : ان الأحاديث قد اختلفت في ذلك والوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله أن تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن. ولا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا :
[٨٢٧]٨٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.ص 229
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال : ليس عليه إلا نصف المهر.