Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٠ ـ باب ما يوجب المهر كاملا

No. ٨١٧ / ١vol. 3 · page 226
istibsar-3897
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

الهوامش1

[٨١٧]٨١٨ ـ ٨١٩ ـ ٨٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.ص 226

No. ٨١٨ / ٢vol. 3 · page 226
istibsar-3898
عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها.

No. ٨١٩ / ٣vol. 3 · page 226
istibsar-3899
عنه عن الريان عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعدة.

الهوامش1

[١]نسخة في ج ود والمطبوعة ( الزيات ).ص 226

No. ٨٢٠ / ٤vol. 3 · page 226
istibsar-3900
عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.

No. ٨٢١ / ٥vol. 3 · page 227
istibsar-3901
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.

الهوامش1

[٨٢١]٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.ص 227

No. ٨٢٢ / ٦vol. 3 · page 227
istibsar-3902
وأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.

No. ٨٢٣ / ٧vol. 3 · page 227
istibsar-3903
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فقيل للمرأة هل أتاك فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال : لا يصدقان وذلك انها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر. والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يمكن أن يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع :

istibsar-3904
ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه فقال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كان كما دخلن عليه كان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه ، قال : وإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.

الهوامش2

[١]الرتق : بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل.ص 227

[٨٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٣ ذكر صدر الحديث بأدنى تفاوت.ص 227

No. ٨٢٥ / ٩vol. 3 · page 228
istibsar-3905
وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المهر متى يجب؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي ابن الحسين عليهما‌السلام وإن نفسي تاقت إليها فنهاني أبي فقال : لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وإني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت مه فقد وجب الذي تريدين. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر أنه وجب المهر ، ولا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها عن شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه أن الذي أوجب المهر هو إرخاء الستر والخلو بها ، بل لا يمتنع أن يكون هو عليه‌السلام أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل. والذي يدل على ذلك أنه قد روي في هذه القضية بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين عليهما‌السلام « ليس لها إلا نصف المهر » فدل ذلك على أنه إذا كان أعطاها المهر كله فإنما أعطاها تبرعا.

الهوامش2

[١]أجاف الباب : رده وسده.ص 228

[٨٢٥]٨٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٧.ص 228

No. ٨٢٦ / ١٠vol. 3 · pages 228-229
istibsar-3906
روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

حدثني أبو جعفر عليه‌السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه ، فقلت لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال : انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال : انك تزوجتها في ساعة حارة.

No. ٨٢٧ / ١١vol. 3 · page 229
istibsar-3907
وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فأغلق الباب فقال : افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم. وكان ابن أبي عمير رحمه‌الله يقول : ان الأحاديث قد اختلفت في ذلك والوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله أن تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن. ولا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا :

الهوامش1

[٨٢٧]٨٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.ص 229

No. ٨٢٨ / ١٢vol. 3 · page 229
istibsar-3908
ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال : ليس عليه إلا نصف المهر.