Usul16

Hadith record

istibsar-3907

الإستبصار

١٤٠ ـ باب ما يوجب المهر كاملا

No. ٨٢٧ / ١١vol. 3 · page 229
istibsar-3907
وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فأغلق الباب فقال : افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم. وكان ابن أبي عمير رحمه‌الله يقول : ان الأحاديث قد اختلفت في ذلك والوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله أن تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن. ولا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا :

الهوامش1

[٨٢٧]٨٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.ص 229

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 229

View original source
الإستبصار · Hadith 827 / 11 — Usul16