Usul16

Hadith record

istibsar-3908

الإستبصار

١٤٠ ـ باب ما يوجب المهر كاملا

No. ٨٢٨ / ١٢vol. 3 · page 229
istibsar-3908
ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال : ليس عليه إلا نصف المهر.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 229

View original source