Usul16

Hadith record

istibsar-3914

الإستبصار

١٤٢ ـ باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى

No. ٨٣٤ / ٣vol. 3 · page 231
istibsar-3914
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الكاهلي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

الهوامش1

[٨٣٤]التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.ص 231

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 231

View original source