No. ٨٣٤ / ٣vol. 3 · page 231
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الكاهلي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
الهوامش1
[٨٣٤]التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.ص 231