Show clickable narrator chain
إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما شرط وإن شاء أمسك واتخذ عليها ونكح عليها.
الهوامش1
[٨٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.ص 231
الإستبصار
إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما شرط وإن شاء أمسك واتخذ عليها ونكح عليها.
[٨٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.ص 231
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله عليهالسلام وذكر له ذلك فقال : إن لأبيها حمران حقا ، ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
[٨٣٣]التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨ بتفاوت في اللفظ الفقيه ص ٣٢١.ص 231
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
[٨٣٤]التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.ص 231
قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « المؤمنون عند شروطهم ».
[٨٣٥]٨٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.ص 232
في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله عزوجل فلا يجوز ذلك له ولا عليه.