Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٢ ـ باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى

No. ٨٣٢ / ١vol. 3 · page 231
istibsar-3912
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها
Show clickable narrator chain

إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما شرط وإن شاء أمسك واتخذ عليها ونكح عليها.

الهوامش1

[٨٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.ص 231

No. ٨٣٣ / ٢vol. 3 · page 231
istibsar-3913
علي بن الحسن بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر له ذلك فقال : إن لأبيها حمران حقا ، ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.

الهوامش1

[٨٣٣]التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨ بتفاوت في اللفظ الفقيه ص ٣٢١.ص 231

No. ٨٣٤ / ٣vol. 3 · page 231
istibsar-3914
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الكاهلي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

الهوامش1

[٨٣٤]التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.ص 231

No. ٨٣٥ / ٤vol. 3 · page 232
istibsar-3915
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « المؤمنون عند شروطهم ».

الهوامش1

[٨٣٥]٨٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.ص 232

No. ٨٣٦ / ٥vol. 3 · page 232
istibsar-3916
ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله عزوجل فلا يجوز ذلك له ولا عليه.