Usul16

Hadith record

istibsar-3923

الإستبصار

١٤٣ ـ باب أن الثيب ولي نفسها

No. ٨٤٣ / ٧vol. 3 · page 234
istibsar-3923
فأما ما رواه أحمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا. قوله عليه‌السلام : « لا يكون ذا » محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ، ولا يمتنع أن يسئل عن شيئين فيجيب عن واحد لضرب من المصلحة ويعول في الجواب عن الآخر على بيان ما تقدم منه أو من آبائه عليهم السلام ، ويحتمل أيضا أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب أكثر العامة والذي يؤكده ما قدمناه :

الهوامش1

[٨٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.ص 234

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 234

View original source