Show clickable narrator chain
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز.
الهوامش1
[٨٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٥.ص 232
الإستبصار
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز.
[٨٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٥.ص 232
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول : لا فأتزوجها قال : نعم هي المصدقة على نفسها.
أنه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.
[٨٣٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤ بسند آخر.ص 233
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون نكحت زوجا قبل ذلك.
[٨٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤ بتفاوت يسير في السند والمتن.ص 233
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا ، قلت له جعلت فداك ٨٣٨ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ ، الكافي ج ٢ ص ٢٥. وإن كانت أيما؟ قال : وإن كانت أيما ، قلت : وإن وكلت غيره بتزويجها أيزوجها منه؟ قال : نعم.
[٨٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.ص 233
إذا كانت امرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها.
[٨٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.ص 234
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا. قوله عليهالسلام : « لا يكون ذا » محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ، ولا يمتنع أن يسئل عن شيئين فيجيب عن واحد لضرب من المصلحة ويعول في الجواب عن الآخر على بيان ما تقدم منه أو من آبائه عليهم السلام ، ويحتمل أيضا أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب أكثر العامة والذي يؤكده ما قدمناه :
[٨٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.ص 234
لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
[٨٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.ص 235