Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٣ ـ باب أن الثيب ولي نفسها

istibsar-3917
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز.

الهوامش1

[٨٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٥.ص 232

No. ٨٣٨ / ٢vol. 3 · page 233
istibsar-3918
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ميسرة قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول : لا فأتزوجها قال : نعم هي المصدقة على نفسها.

No. ٨٣٩ / ٣vol. 3 · page 233
istibsar-3919
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

الهوامش1

[٨٣٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤ بسند آخر.ص 233

No. ٨٤٠ / ٤vol. 3 · page 233
istibsar-3920
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون نكحت زوجا قبل ذلك.

الهوامش1

[٨٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤ بتفاوت يسير في السند والمتن.ص 233

istibsar-3921
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا ، قلت له جعلت فداك ٨٣٨ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ ، الكافي ج ٢ ص ٢٥. وإن كانت أيما؟ قال : وإن كانت أيما ، قلت : وإن وكلت غيره بتزويجها أيزوجها منه؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٨٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.ص 233

No. ٨٤٢ / ٦vol. 3 · page 234
istibsar-3922
ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت امرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها.

الهوامش1

[٨٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.ص 234

No. ٨٤٣ / ٧vol. 3 · page 234
istibsar-3923
فأما ما رواه أحمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا. قوله عليه‌السلام : « لا يكون ذا » محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ، ولا يمتنع أن يسئل عن شيئين فيجيب عن واحد لضرب من المصلحة ويعول في الجواب عن الآخر على بيان ما تقدم منه أو من آبائه عليهم السلام ، ويحتمل أيضا أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب أكثر العامة والذي يؤكده ما قدمناه :

الهوامش1

[٨٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.ص 234

No. ٨٤٤ / ٨vol. 3 · page 235
istibsar-3924
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.

الهوامش1

[٨٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.ص 235