No. ٨٥٨ / ٣vol. 3 · page 239
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى قال : الأول أولى بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.
الهوامش1
[٨٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦.ص 239