Usul16

Hadith record

istibsar-3938

الإستبصار

١٤٦ ـ باب من يعقد على المرأة سوى أبيها

No. ٨٥٨ / ٣vol. 3 · page 239
istibsar-3938
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى قال : الأول أولى بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.

الهوامش1

[٨٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦.ص 239

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 239

View original source
الإستبصار · Hadith 858 / 3 — Usul16