Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٦ ـ باب من يعقد على المرأة سوى أبيها

No. ٨٥٦ / ١vol. 3 · page 239
istibsar-3936
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يريد
Show clickable narrator chain

أن يزوج أخته قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضا منها.

الهوامش1

[٨٥٦]٨٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣١٥.ص 239

No. ٨٥٧ / ٢vol. 3 · page 239
istibsar-3937
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال :
Show clickable narrator chain

كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه‌السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه : لا تكره على ذلك والامر أمرها.

No. ٨٥٨ / ٣vol. 3 · page 239
istibsar-3938
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى قال : الأول أولى بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.

الهوامش1

[٨٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦.ص 239

No. ٨٥٩ / ٤vol. 3 · page 240
istibsar-3939
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها وأخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاختلفا فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنعه زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه.

الهوامش2

[١]نسخة في المطبوعة وبعض النسخ ( فاختصما. فاحتقا. فاحتكما ).ص 240

[٨٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦.ص 240

No. ٨٦٠ / ٥vol. 3 · page 240
istibsar-3940
فأما ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابه عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

الهوامش1

[٨٦٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٥ص 240