Usul16

Hadith record

istibsar-3939

الإستبصار

١٤٦ ـ باب من يعقد على المرأة سوى أبيها

No. ٨٥٩ / ٤vol. 3 · page 240
istibsar-3939
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها وأخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاختلفا فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنعه زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه.

الهوامش2

[١]نسخة في المطبوعة وبعض النسخ ( فاختصما. فاحتقا. فاحتكما ).ص 240

[٨٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦.ص 240

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 240

View original source
الإستبصار · Hadith 859 / 4 — Usul16