Usul16

Hadith record

istibsar-3957

الإستبصار

١٤٩ ـ باب إتيان النساء فيما دون الفرج

No. ٨٧٧ / ١١vol. 3 · pages 244-245
istibsar-3957
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال
Show clickable narrator chain

قال : أبو الحسن عليه‌السلام أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ فقلت له : بلغني إن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من خلف وقدام مخالفا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الذي تضمنه هذا الخبر تفسير الآية وسبب نزولها وما المراد بها وليس إذا لم يكن ما قلناه مرادا بالآية يجب أن يكون حراما بل لا يمتنع أن يدل دليل آخر على جواز ذلك وقد قدمناه من الاخبار ما يدل على ذلك.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 244

View original source