Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٩ ـ باب إتيان النساء فيما دون الفرج

istibsar-3947
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله تعالى : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فقال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ).

الهوامش1

[٨٦٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠.ص 242

No. ٨٦٨ / ٢vol. 3 · page 243
istibsar-3948
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل.

الهوامش1

[٨٦٨]٨٦٩ ـ ٨٧٠ ـ ٨٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠.ص 243

No. ٨٦٩ / ٣vol. 3 · page 243
istibsar-3949
أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسن بن علي بن يقطين عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الحسن الرضا عليه‌السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال : أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه‌السلام : ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.

الهوامش1

[١]كذا في جميع النسخ والتهذيب والصواب أحلته.ص 243

No. ٨٧٠ / ٤vol. 3 · page 243
istibsar-3950
عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال : لا بأس به.

No. ٨٧١ / ٥vol. 3 · page 243
istibsar-3951
عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس به.

istibsar-3952
عنه عن علي بن الحكم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت صفوان يقول للرضا عليه‌السلام إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك قال ما هي؟ قال قلت للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال : نعم ذلك له ، قال قلت : وأنت تفعل ذلك قال : لا إنا لا نفعل ذلك.

الهوامش1

[٨٧٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠ الكافي ج ٢ ص ٦٩.ص 243

No. ٨٧٣ / ٧vol. 3 · page 244
istibsar-3953
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أو لأبي الحسن عليه‌السلام إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شئ وذلك لك.

الهوامش2

[١]في بعض النسخ ( تقززت ) وفي بعضها ( تفززت ) ولكل وجه يناسب المقام ، وفي التهذيب والوافي ( ونذرت ).ص 244

[٨٧٣]التهذيب ج ٣ ص ٢٤٢.ص 244

No. ٨٧٤ / ٨vol. 3 · page 244
istibsar-3954
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله محاش النساء على أمتي حرام.

الهوامش1

[٨٧٤]٨٧٥ ـ ٨٧٦ ـ ٨٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠.ص 244

No. ٨٧٥ / ٩vol. 3 · page 244
istibsar-3955
عنه بهذا الاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

هاشم لا تفري ولا تفرث وابن بكير قال : لا تفرث أي الإناث من غير هذا الموضع.

الهوامش2

[٢]لا تفري : الفري القطع والشق.ص 244

[٣]لا تفرث : أي لا تأتي موضع الفرث يعني الدبر.ص 244

No. ٨٧٦ / ١٠vol. 3 · page 244
istibsar-3956
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله. والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه‌السلام وقوله : « إنا لا نفعل ذلك » دلالة على كراهية ذلك حسب ما قلناه ، ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان أحدا من العامة لا يجيز ذلك إلا ما يحكى عن مالك ، ويختلف عنه فيه أصحابه.

No. ٨٧٧ / ١١vol. 3 · pages 244-245
istibsar-3957
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال
Show clickable narrator chain

قال : أبو الحسن عليه‌السلام أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ فقلت له : بلغني إن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من خلف وقدام مخالفا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الذي تضمنه هذا الخبر تفسير الآية وسبب نزولها وما المراد بها وليس إذا لم يكن ما قلناه مرادا بالآية يجب أن يكون حراما بل لا يمتنع أن يدل دليل آخر على جواز ذلك وقد قدمناه من الاخبار ما يدل على ذلك.