Usul16

Hadith record

istibsar-3964

الإستبصار

١٥١ ـ باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح

istibsar-3964
عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.

الهوامش1

[٨٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢.ص 246

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 246

View original source