No. ٨٨٤ / ٥vol. 3 · pages 246-247
عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
الهوامش1
[٨٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢.ص 246