Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥١ ـ باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح

No. ٨٨٠ / ١vol. 3 · page 246
istibsar-3960
الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل .

الهوامش2

[١]العفل : لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن ولا يكون في البكر كما قيل وإنما يصيب المرأة بعد الولادة وقيل هو ورم يكون بين مسلكي المرأة.ص 246

[٨٨٠]٨٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩.ص 246

No. ٨٨١ / ٢vol. 3 · page 246
istibsar-3961
عنه عن أحمد بن محمد عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت : العوراء؟ قال : لا.

No. ٨٨٢ / ٣vol. 3 · page 246
istibsar-3962
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا.

الهوامش1

[٨٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ بسند آخر وهو جزء من حديث ولم يخرجه في الكافي كما في الوافي.ص 246

No. ٨٨٣ / ٤vol. 3 · page 246
istibsar-3963
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.

الهوامش1

[٨٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الفقيه ص ٣٢٣ بزيادة [ والجذماء ].ص 246

istibsar-3964
عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.

الهوامش1

[٨٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢.ص 246

No. ٨٨٥ / ٦vol. 3 · page 247
istibsar-3965
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له عليه وترد إلى أهلها ، قال فإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال : وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.

الهوامش1

[٨٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩.ص 247

No. ٨٨٦ / ٧vol. 3 · page 247
istibsar-3966
ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا يرد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.

الهوامش1

[٨٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩ وذكر صدر الحديث فيهما الفقيه ص ٣٢٢.ص 247

istibsar-3967
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال :
Show clickable narrator chain

إن كان لم يدخل بها ولم يبين فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته. فلا ينافي الخبر الذي قدمناه من أن من هذه صورتها ترد من غير طلاق لان قوله عليه‌السلام إن شاء طلق محمول على أنه إن شاء خلاها لان ذلك مستفاد في أصل اللغة من لفظ الطلاق ولا يحمل على الطلاق الشرعي بدلالة الخبر الأول ، فأما قوله فإذا دخل بها فهي امرأته فالوجه فيه أن نحمله على أنه دخل بها مع العلم بحالها فإنه يكون ذلك رضا بها ، ومتى لم يعلم ذلك ودخل بها كان له ردها وكان لها الصداق بما استحل من فرجها حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، ويؤكد ذلك أيضا :

الهوامش1

[٨٨٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣.ص 247

No. ٨٨٨ / ٩vol. 3 · page 248
istibsar-3968
ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال في الرجل إذا تزوج المرأة ووجدها قرناء وهو العفل أو برصاء أو جذماء إنه يردها ما لم يدخل بها.

الهوامش2

[١]القرناء : المرأة التي بها القرن وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظما وقال غير واحد انه العفل وحكى عن ابن دريد تغايرهما.ص 248

[٨٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩.ص 248

No. ٨٨٩ / ١٠vol. 3 · page 248
istibsar-3969
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.

الهوامش1

[٨٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ص ٣٢٢.ص 248

No. ٨٩٠ / ١١vol. 3 · page 249
istibsar-3970
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ويردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت فإن كان دخل بها قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.

الهوامش1

[٨٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠.ص 249