No. ٨٨٥ / ٦vol. 3 · page 247
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له عليه وترد إلى أهلها ، قال فإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال : وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.
الهوامش1
[٨٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩.ص 247