Usul16

Hadith record

istibsar-3966

الإستبصار

١٥١ ـ باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح

No. ٨٨٦ / ٧vol. 3 · page 247
istibsar-3966
ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا يرد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.

الهوامش1

[٨٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩ وذكر صدر الحديث فيهما الفقيه ص ٣٢٢.ص 247

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 247

View original source