Usul16

Hadith record

istibsar-3967

الإستبصار

١٥١ ـ باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح

istibsar-3967
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال :
Show clickable narrator chain

إن كان لم يدخل بها ولم يبين فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته. فلا ينافي الخبر الذي قدمناه من أن من هذه صورتها ترد من غير طلاق لان قوله عليه‌السلام إن شاء طلق محمول على أنه إن شاء خلاها لان ذلك مستفاد في أصل اللغة من لفظ الطلاق ولا يحمل على الطلاق الشرعي بدلالة الخبر الأول ، فأما قوله فإذا دخل بها فهي امرأته فالوجه فيه أن نحمله على أنه دخل بها مع العلم بحالها فإنه يكون ذلك رضا بها ، ومتى لم يعلم ذلك ودخل بها كان له ردها وكان لها الصداق بما استحل من فرجها حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، ويؤكد ذلك أيضا :

الهوامش1

[٨٨٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣.ص 247

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 247

View original source