No. ٨٨٨ / ٩vol. 3 · page 248
ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قال في الرجل إذا تزوج المرأة ووجدها قرناء وهو العفل أو برصاء أو جذماء إنه يردها ما لم يدخل بها.
الهوامش2
[١]القرناء : المرأة التي بها القرن وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظما وقال غير واحد انه العفل وحكى عن ابن دريد تغايرهما.ص 248
[٨٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩.ص 248