Usul16

Hadith record

istibsar-3970

الإستبصار

١٥١ ـ باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح

No. ٨٩٠ / ١١vol. 3 · page 249
istibsar-3970
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ويردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت فإن كان دخل بها قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.

الهوامش1

[٨٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠.ص 249

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 249

View original source
الإستبصار · Hadith 890 / 11 — Usul16