No. ٨٩٤ / ٤vol. 3 · pages 249-250
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام
Show clickable narrator chain
أن عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن العنين يؤجل سنة فهي محمولة على أن لا يكون دخل بها أصلا فأما إذا دخل بها ولو مرة واحدة ثم حدثت به العنة لم يكن لها عليه خيار ، يدل على ذلك :