Show clickable narrator chain
العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت.
الهوامش1
[٨٩١]٨٩٢ ـ ٨٩٣ ـ ٨٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤.ص 249
الإستبصار
العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت.
[٨٩١]٨٩٢ ـ ٨٩٣ ـ ٨٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤.ص 249
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
أن عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن العنين يؤجل سنة فهي محمولة على أن لا يكون دخل بها أصلا فأما إذا دخل بها ولو مرة واحدة ثم حدثت به العنة لم يكن لها عليه خيار ، يدل على ذلك :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.
[٨٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ص ٣٥٠.ص 250
في العنين إذا علم أنه عنين يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب.
[٨٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ص ٣٤٩.ص 250
أن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا تزوج الرجل المرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد أبتليت وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يسمها من الدهر إلا مرة واحدة خيار. وقد روي أيضا أنه إذا تمكن من إتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار روى ذلك :
[٨٩٧]٨٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 250
أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال : إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.