Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٢ ـ باب العنين وأحكامه

No. ٨٩١ / ١vol. 3 · page 249
istibsar-3971
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت.

الهوامش1

[٨٩١]٨٩٢ ـ ٨٩٣ ـ ٨٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤.ص 249

No. ٨٩٢ / ٢vol. 3 · page 249
istibsar-3972
عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت.

No. ٨٩٣ / ٣vol. 3 · page 249
istibsar-3973
عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.

istibsar-3974
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن العنين يؤجل سنة فهي محمولة على أن لا يكون دخل بها أصلا فأما إذا دخل بها ولو مرة واحدة ثم حدثت به العنة لم يكن لها عليه خيار ، يدل على ذلك :

No. ٨٩٥ / ٥vol. 3 · page 250
istibsar-3975
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.

الهوامش1

[٨٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ص ٣٥٠.ص 250

No. ٨٩٦ / ٦vol. 3 · page 250
istibsar-3976
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في العنين إذا علم أنه عنين يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب.

الهوامش1

[٨٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ص ٣٤٩.ص 250

No. ٨٩٧ / ٧vol. 3 · page 250
istibsar-3977
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا تزوج الرجل المرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد أبتليت وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يسمها من الدهر إلا مرة واحدة خيار. وقد روي أيضا أنه إذا تمكن من إتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار روى ذلك :

الهوامش1

[٨٩٧]٨٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 250

No. ٨٩٨ / ٨vol. 3 · page 250
istibsar-3978
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال : إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.