Usul16

Hadith record

istibsar-3977

الإستبصار

١٥٢ ـ باب العنين وأحكامه

No. ٨٩٧ / ٧vol. 3 · page 250
istibsar-3977
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا تزوج الرجل المرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد أبتليت وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يسمها من الدهر إلا مرة واحدة خيار. وقد روي أيضا أنه إذا تمكن من إتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار روى ذلك :

الهوامش1

[٨٩٧]٨٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 250

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 250

View original source