Usul16

Hadith record

istibsar-3979

الإستبصار

١٥٣ ـ باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه

No. ٨٩٩ / ١vol. 3 · page 251
istibsar-3979
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية ، قال : فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة واحدة فإن دخل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

الهوامش1

[٨٩٩]٩٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٩.ص 251

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 251

View original source