Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٣ ـ باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه

No. ٨٩٩ / ١vol. 3 · page 251
istibsar-3979
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية ، قال : فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة واحدة فإن دخل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

الهوامش1

[٨٩٩]٩٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٩.ص 251

No. ٩٠٠ / ٢vol. 3 · page 251
istibsar-3980
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال
Show clickable narrator chain

قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.

No. ٩٠١ / ٣vol. 3 · page 251
istibsar-3981
عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه‌السلام أن تستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.

الهوامش1

[٩٠١]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 251