Usul16

Hadith record

istibsar-3981

الإستبصار

١٥٣ ـ باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه

No. ٩٠١ / ٣vol. 3 · page 251
istibsar-3981
عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه‌السلام أن تستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.

الهوامش1

[٩٠١]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 251

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 251

View original source
الإستبصار · Hadith 901 / 3 — Usul16