No. ٩٠٤ / ١vol. 3 · pages 252-253
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت أهله ، وقال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك فغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر ويوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.
الهوامش1
[٩٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ص ٣٤٣.ص 252