Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٥ ـ باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها

istibsar-3984
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت أهله ، وقال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك فغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر ويوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.

الهوامش1

[٩٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ص ٣٤٣.ص 252

No. ٩٠٥ / ٢vol. 3 · page 253
istibsar-3985
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته وهو أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف فإن كان أيضا بعد أربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق.

الهوامش1

[٩٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.ص 253

No. ٩٠٦ / ٣vol. 3 · page 253
istibsar-3986
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على أن يطلق فلا يطلق فيما بينهما ولو كان أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.

الهوامش1

[٩٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ ، الكافي ج ٢ ص ١٢١.ص 253

No. ٩٠٧ / ٤vol. 3 · page 253
istibsar-3987
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

الهوامش1

[٩٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 253

No. ٩٠٨ / ٥vol. 3 · page 254
istibsar-3988
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفئ قلت : فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٩٠٨]٩٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 254

No. ٩٠٩ / ٦vol. 3 · page 254
istibsar-3989
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فإن فاء فأمسك فلا بأس.

No. ٩١٠ / ٧vol. 3 · page 254
istibsar-3990
عنه عن القاسم عن أبان عن منصور قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها.

الهوامش1

[٩١٠]٩١١ ـ ٩١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٣ بزيادة فيه.ص 254

No. ٩١١ / ٨vol. 3 · page 254
istibsar-3991
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق أجبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرق بينهما الامام.

No. ٩١٢ / ٩vol. 3 · page 254
istibsar-3992
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود
Show clickable narrator chain

أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة؟ فقلت : بعد سنة؟ قال : نعم يوقفه بعد سنة. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه قال : يوقف بعد سنة وليس فيه أنه إذا كان دون ذلك لا يوقف ، وإنما يتعلق في ذلك بدليل الخطاب ، وقد يترك ذلك لدليل وقد قدمنا ما يقتضي الانصراف عنه.

No. ٩١٣ / ١٠vol. 3 · page 255
istibsar-3993
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن بنان عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته قال :
Show clickable narrator chain

يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها.

الهوامش1

[٩١٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 255

No. ٩١٤ / ١١vol. 3 · page 255
istibsar-3994
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا وقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو يطلقها فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.

الهوامش1

[٩١٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 255