Usul16

Hadith record

istibsar-3985

الإستبصار

١٥٥ ـ باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها

No. ٩٠٥ / ٢vol. 3 · page 253
istibsar-3985
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته وهو أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف فإن كان أيضا بعد أربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق.

الهوامش1

[٩٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.ص 253

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 253

View original source
الإستبصار · Hadith 905 / 2 — Usul16