Usul16

Hadith record

istibsar-3986

الإستبصار

١٥٥ ـ باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها

No. ٩٠٦ / ٣vol. 3 · page 253
istibsar-3986
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على أن يطلق فلا يطلق فيما بينهما ولو كان أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.

الهوامش1

[٩٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ ، الكافي ج ٢ ص ١٢١.ص 253

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 253

View original source
الإستبصار · Hadith 906 / 3 — Usul16