Usul16

Hadith record

istibsar-3987

الإستبصار

١٥٥ ـ باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها

No. ٩٠٧ / ٤vol. 3 · page 253
istibsar-3987
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

الهوامش1

[٩٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 253

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 253

View original source
الإستبصار · Hadith 907 / 4 — Usul16