No. ٩١٩ / ٥vol. 3 · pages 256-257
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر لم يف فهي تطليقة ثم توقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي باينة منه. فهذه الرواية
Show clickable narrator chain
إن حملناها على ظاهرها أدى إلى خلاف الروايات التي قدمناها في الباب الأول من أنه إنما يلزم الحكم بالثلاث والايفاء بعد الأربعة أشهر ، والخبر يتضمن ان هذه المدة تطليقة وذلك غير صحيح ، والوجه في الخبر أن نحمله على أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فإن فاء يعني راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن عزم حتى خرجت من العدة صارت باينة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى.