Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٦ ـ باب أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية

istibsar-3995
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.

الهوامش1

[٩١٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.ص 255

No. ٩١٦ / ٢vol. 3 · page 256
istibsar-3996
عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المولي يوقف بعد الأربعة أشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.

الهوامش1

[٩١٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٢١.ص 256

No. ٩١٧ / ٣vol. 3 · page 256
istibsar-3997
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة باينة.

الهوامش1

[٩١٧]٩١٨ ـ ٩١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢١.ص 256

No. ٩١٨ / ٤vol. 3 · page 256
istibsar-3998
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

إن المولي يجبر على أن يطلق تطليقة باينة.

istibsar-3999
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر لم يف فهي تطليقة ثم توقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي باينة منه. فهذه الرواية
Show clickable narrator chain

إن حملناها على ظاهرها أدى إلى خلاف الروايات التي قدمناها في الباب الأول من أنه إنما يلزم الحكم بالثلاث والايفاء بعد الأربعة أشهر ، والخبر يتضمن ان هذه المدة تطليقة وذلك غير صحيح ، والوجه في الخبر أن نحمله على أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فإن فاء يعني راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن عزم حتى خرجت من العدة صارت باينة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى.