Usul16

Hadith record

istibsar-4002

الإستبصار

١٥٧ ـ باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى

No. ٩٢٢ / ٣vol. 3 · page 257
istibsar-4002
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في المولي إما
Show clickable narrator chain

أن يفئ أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه. فهذا الخبر مرسل لا يعترض بمثله على الاخبار المسندة ولو صح لكان محمولا على من يمتنع من قبول حكم الإماء إما الطلاق أو الايفاء خلافا عليه وعلى شريعة الاسلام فإن من هذه صفته يكون كافرا ويجب عليه القتل ، فإما من لم يكن كذلك لم يجب عليه أكثر من الحبس والتضييق عليه إلى أن يطلق أو يفئ حسب ما تضمنه الخبران الأولان.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 257

View original source
الإستبصار · Hadith 922 / 3 — Usul16