Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٧ ـ باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى

No. ٩٢٠ / ١vol. 3 · page 257
istibsar-4000
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في المولى إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.

الهوامش1

[٩٢٠]٩٢١ ـ ٩٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٢١.ص 257

No. ٩٢١ / ٢vol. 3 · page 257
istibsar-4001
عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المولي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.

No. ٩٢٢ / ٣vol. 3 · page 257
istibsar-4002
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في المولي إما
Show clickable narrator chain

أن يفئ أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه. فهذا الخبر مرسل لا يعترض بمثله على الاخبار المسندة ولو صح لكان محمولا على من يمتنع من قبول حكم الإماء إما الطلاق أو الايفاء خلافا عليه وعلى شريعة الاسلام فإن من هذه صفته يكون كافرا ويجب عليه القتل ، فإما من لم يكن كذلك لم يجب عليه أكثر من الحبس والتضييق عليه إلى أن يطلق أو يفئ حسب ما تضمنه الخبران الأولان.