Usul16

Hadith record

istibsar-4006

الإستبصار

١٥٨ ـ باب أنه لا يصح الظهار بيمين

istibsar-4006
عنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال
Show clickable narrator chain

تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا لسنا ندخل عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن أحلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن. فإن قيل : كيف يقولون إن الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث من أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث فلولا ان الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 258

View original source