Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٨ ـ باب أنه لا يصح الظهار بيمين

No. ٩٢٣ / ١vol. 3 · page 258
istibsar-4003
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

الهوامش1

[٩٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٣٤٥.ص 258

No. ٩٢٤ / ٢vol. 3 · page 258
istibsar-4004
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الظهار فقال : لا يكون الظهار في يمين قلت فكيف هو؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع أنت علي كظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار.

الهوامش1

[٩٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٣ وهو ذيل حديث.ص 258

No. ٩٢٥ / ٣vol. 3 · page 258
istibsar-4005
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شئ عليه.

الهوامش1

[٩٢٥]٩٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧.ص 258

istibsar-4006
عنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال
Show clickable narrator chain

تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا لسنا ندخل عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن أحلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن. فإن قيل : كيف يقولون إن الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث من أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث فلولا ان الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.

No. ٩٢٧ / ٥vol. 3 · page 259
istibsar-4007
روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.

الهوامش1

[٩٢٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣.ص 259

No. ٩٢٨ / ٦vol. 3 · page 259
istibsar-4008
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه بالظهار وإنما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فكتب لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث. قيل المعنى في هذين الخبرين ليس هو أن يفعل خلاف ما عقد عليه بيمينه بل المعنى فيهما انه إذا كان الظهار معلقا بالشرط فإنه لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط ومتى لم يحصل لا تجب عليه الكفارة ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش2

[١]في الكافي ان عبد الله بن محمد كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام في المسألة فوقع عليه‌السلام بالحكم وفي التهذيب والأصل. قال قلت وفي الجواب فكتب والظاهر صواب ما في الكافي لعدم مناسبة لفظ فكتب مع كون السؤال مشافهة.ص 259

[٩٢٨]٩٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بسند آخر.ص 259

No. ٩٢٩ / ٧vol. 3 · page 259
istibsar-4009
ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.

No. ٩٣٠ / ٨vol. 3 · page 260
istibsar-4010
عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الظهار على ضربين ، أحدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة ، والآخر : بعد ، فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.

الهوامش1

[٩٣٠]٩٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 260

No. ٩٣١ / ٩vol. 3 · page 260
istibsar-4011
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك. ولا ينافي هذه الروايات :

No. ٩٣٢ / ١٠vol. 3 · page 260
istibsar-4012
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال :
Show clickable narrator chain

سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا قال : الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار. لأن هذه الرواية إنما تضمنت أن التلفظ بالظهار موجب لحكمه وإن لم يعلقه بشرط وذلك صحيح وهو أحد أقسام الظهار على ما دلت عليه الأخبار الأولة ولم يقل إن الظهار لا يقع إلا بشرط فيكون ذلك اعتراضا عليه ، فإن قيل كيف يقولون إن الظهار بشرط واقع وقد رويت أخبار أنه إذا كان مشروطا لا يقع روى ذلك :

الهوامش1

[٩٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤.ص 260

No. ٩٣٣ / ١١vol. 3 · pages 260-261
istibsar-4013
أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام إني ظاهرت من امرأتي فقال : لي كيف قلت؟ قال قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فقال : لي لا شئ عليك ولا تعد.

الهوامش1

[٩٣٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.ص 260

No. ٩٣٤ / ١٢vol. 3 · page 261
istibsar-4014
وروى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن عليه‌السلام إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال : ليس عليك شئ فقلت : إني قوي على أن أكفر فقال : ليس عليك شئ فقلت : إني قوي على أن أكفر رقبة أو رقبتين فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.

الهوامش1

[٩٣٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥ بتفاوت يسير في السند.ص 261

No. ٩٣٥ / ١٣vol. 3 · pages 261-262
istibsar-4015
روى ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. قيل له أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة لما بيناه في غير موضع ، وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الاخبار وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة مع أن الخبر الأخير عام ويجوز لنا أن نخصه بتلك الأخبار ، فنقول إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا وأن يكون مريدا للظهار وغير ذلك من الشروط إلا أن يكون معلقا بشرط فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق على أن قوله عليه‌السلام في الخبر الأول لا شئ عليك يحتمل أن يكون المراد به لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن ذلك فيما بعد لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره لان الله تعالى قال : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ويحتمل أيضا أن يكون المراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وإن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار بالشرط واقع.

الهوامش1

[٩٣٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٣.ص 261

No. ٩٣٦ / ١٤vol. 3 · page 262
istibsar-4016
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال :
Show clickable narrator chain

ليس عليه شئ.

الهوامش1

[٩٣٦]٩٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤.ص 262

No. ٩٣٧ / ١٥vol. 3 · page 262
istibsar-4017
عنه عن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة أيضا.