Show clickable narrator chain
لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
الهوامش1
[٩٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٣٤٥.ص 258
الإستبصار
لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
[٩٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٣٤٥.ص 258
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الظهار فقال : لا يكون الظهار في يمين قلت فكيف هو؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع أنت علي كظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار.
[٩٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٣ وهو ذيل حديث.ص 258
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شئ عليه.
[٩٢٥]٩٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧.ص 258
تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا لسنا ندخل عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن أحلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن فذكر ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن. فإن قيل : كيف يقولون إن الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث من أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث فلولا ان الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.
الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
[٩٢٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣.ص 259
قلت له : إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه بالظهار وإنما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فكتب لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث. قيل المعنى في هذين الخبرين ليس هو أن يفعل خلاف ما عقد عليه بيمينه بل المعنى فيهما انه إذا كان الظهار معلقا بالشرط فإنه لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط ومتى لم يحصل لا تجب عليه الكفارة ، والذي يدل على ذلك :
[١]في الكافي ان عبد الله بن محمد كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام في المسألة فوقع عليهالسلام بالحكم وفي التهذيب والأصل. قال قلت وفي الجواب فكتب والظاهر صواب ما في الكافي لعدم مناسبة لفظ فكتب مع كون السؤال مشافهة.ص 259
[٩٢٨]٩٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بسند آخر.ص 259
الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
الظهار على ضربين ، أحدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة ، والآخر : بعد ، فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
[٩٣٠]٩٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 260
الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك. ولا ينافي هذه الروايات :
سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا قال : الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار. لأن هذه الرواية إنما تضمنت أن التلفظ بالظهار موجب لحكمه وإن لم يعلقه بشرط وذلك صحيح وهو أحد أقسام الظهار على ما دلت عليه الأخبار الأولة ولم يقل إن الظهار لا يقع إلا بشرط فيكون ذلك اعتراضا عليه ، فإن قيل كيف يقولون إن الظهار بشرط واقع وقد رويت أخبار أنه إذا كان مشروطا لا يقع روى ذلك :
[٩٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤.ص 260
قلت : لأبي الحسن الرضا عليهالسلام إني ظاهرت من امرأتي فقال : لي كيف قلت؟ قال قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فقال : لي لا شئ عليك ولا تعد.
[٩٣٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.ص 260
قلت لأبي الحسن عليهالسلام إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال : ليس عليك شئ فقلت : إني قوي على أن أكفر فقال : ليس عليك شئ فقلت : إني قوي على أن أكفر رقبة أو رقبتين فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
[٩٣٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥ بتفاوت يسير في السند.ص 261
لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. قيل له أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة لما بيناه في غير موضع ، وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الاخبار وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة مع أن الخبر الأخير عام ويجوز لنا أن نخصه بتلك الأخبار ، فنقول إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا وأن يكون مريدا للظهار وغير ذلك من الشروط إلا أن يكون معلقا بشرط فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق على أن قوله عليهالسلام في الخبر الأول لا شئ عليك يحتمل أن يكون المراد به لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن ذلك فيما بعد لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره لان الله تعالى قال : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ويحتمل أيضا أن يكون المراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وإن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار بالشرط واقع.
[٩٣٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٣.ص 261
ليس عليه شئ.
[٩٣٦]٩٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤.ص 262
قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة أيضا.