Usul16

Hadith record

istibsar-4008

الإستبصار

١٥٨ ـ باب أنه لا يصح الظهار بيمين

No. ٩٢٨ / ٦vol. 3 · page 259
istibsar-4008
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه بالظهار وإنما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فكتب لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث. قيل المعنى في هذين الخبرين ليس هو أن يفعل خلاف ما عقد عليه بيمينه بل المعنى فيهما انه إذا كان الظهار معلقا بالشرط فإنه لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط ومتى لم يحصل لا تجب عليه الكفارة ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش2

[١]في الكافي ان عبد الله بن محمد كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام في المسألة فوقع عليه‌السلام بالحكم وفي التهذيب والأصل. قال قلت وفي الجواب فكتب والظاهر صواب ما في الكافي لعدم مناسبة لفظ فكتب مع كون السؤال مشافهة.ص 259

[٩٢٨]٩٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بسند آخر.ص 259

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 259

View original source