Show clickable narrator chain
قلت له : إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه بالظهار وإنما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فكتب لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث. قيل المعنى في هذين الخبرين ليس هو أن يفعل خلاف ما عقد عليه بيمينه بل المعنى فيهما انه إذا كان الظهار معلقا بالشرط فإنه لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط ومتى لم يحصل لا تجب عليه الكفارة ، والذي يدل على ذلك :
الهوامش2
[١]في الكافي ان عبد الله بن محمد كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام في المسألة فوقع عليهالسلام بالحكم وفي التهذيب والأصل. قال قلت وفي الجواب فكتب والظاهر صواب ما في الكافي لعدم مناسبة لفظ فكتب مع كون السؤال مشافهة.ص 259
[٩٢٨]٩٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بسند آخر.ص 259