Usul16

Hadith record

istibsar-4010

الإستبصار

١٥٨ ـ باب أنه لا يصح الظهار بيمين

No. ٩٣٠ / ٨vol. 3 · page 260
istibsar-4010
عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الظهار على ضربين ، أحدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة ، والآخر : بعد ، فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.

الهوامش1

[٩٣٠]٩٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 260

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 260

View original source