No. ٩٣١ / ٩vol. 3 · page 260
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain
الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك. ولا ينافي هذه الروايات :
istibsar-4011
الإستبصار
١٥٨ ـ باب أنه لا يصح الظهار بيمين
الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك. ولا ينافي هذه الروايات :
الإستبصار — Volume 3, Page 260