Usul16

Hadith record

istibsar-4012

الإستبصار

١٥٨ ـ باب أنه لا يصح الظهار بيمين

No. ٩٣٢ / ١٠vol. 3 · page 260
istibsar-4012
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال :
Show clickable narrator chain

سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا قال : الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار. لأن هذه الرواية إنما تضمنت أن التلفظ بالظهار موجب لحكمه وإن لم يعلقه بشرط وذلك صحيح وهو أحد أقسام الظهار على ما دلت عليه الأخبار الأولة ولم يقل إن الظهار لا يقع إلا بشرط فيكون ذلك اعتراضا عليه ، فإن قيل كيف يقولون إن الظهار بشرط واقع وقد رويت أخبار أنه إذا كان مشروطا لا يقع روى ذلك :

الهوامش1

[٩٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤.ص 260

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 260

View original source
الإستبصار · Hadith 932 / 10 — Usul16