Usul16

Hadith record

istibsar-4015

الإستبصار

١٥٨ ـ باب أنه لا يصح الظهار بيمين

No. ٩٣٥ / ١٣vol. 3 · pages 261-262
istibsar-4015
روى ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. قيل له أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة لما بيناه في غير موضع ، وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الاخبار وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة مع أن الخبر الأخير عام ويجوز لنا أن نخصه بتلك الأخبار ، فنقول إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا وأن يكون مريدا للظهار وغير ذلك من الشروط إلا أن يكون معلقا بشرط فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق على أن قوله عليه‌السلام في الخبر الأول لا شئ عليك يحتمل أن يكون المراد به لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن ذلك فيما بعد لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره لان الله تعالى قال : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ويحتمل أيضا أن يكون المراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وإن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار بالشرط واقع.

الهوامش1

[٩٣٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٣.ص 261

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 261

View original source
الإستبصار · Hadith 935 / 13 — Usul16