Usul16

Hadith record

istibsar-4024

الإستبصار

١٦٠ ـ باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة

istibsar-4024
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال :
Show clickable narrator chain

عليه كفارة واحدة.

الهوامش1

[٩٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ الفقيه ص ٣٤٥.ص 263

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 263

View original source
الإستبصار · Hadith 944 / 2 — Usul16