Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٠ ـ باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة

No. ٩٤٣ / ١vol. 3 · page 263
istibsar-4023
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي الحسن عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال : عليه عشر كفارات.

الهوامش1

[٩٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.ص 263

istibsar-4024
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال :
Show clickable narrator chain

عليه كفارة واحدة.

الهوامش1

[٩٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ الفقيه ص ٣٤٥.ص 263