Usul16

Hadith record

istibsar-4029

الإستبصار

١٦٢ ـ باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان

No. ٩٤٩ / ١vol. 3 · page 265
istibsar-4029
الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت إن أراد أن يمسها قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فإن فعل فعليه شئ قال : والله إنه لآثم ظالم ، قلت عليه كفارة غير الأولى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة.

الهوامش1

[٩٤٩]٩٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥.ص 265

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 265

View original source
الإستبصار · Hadith 949 / 1 — Usul16