Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٢ ـ باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان

No. ٩٤٩ / ١vol. 3 · page 265
istibsar-4029
الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت إن أراد أن يمسها قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فإن فعل فعليه شئ قال : والله إنه لآثم ظالم ، قلت عليه كفارة غير الأولى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة.

الهوامش1

[٩٤٩]٩٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥.ص 265

No. ٩٥٠ / ٢vol. 3 · page 265
istibsar-4030
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : عتق رقبة أيضا.

No. ٩٥١ / ٣vol. 3 · page 265
istibsar-4031
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا خلاف.

الهوامش1

[٩٥١]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.ص 265

istibsar-4032
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فإن واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه ليس في قوله فليمسك حتى يكفر أنه كفارة واحدة أو اثنتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن لا يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين.

الهوامش1

[٩٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥.ص 265

No. ٩٥٣ / ٥vol. 3 · page 266
istibsar-4033
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر قال : وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار. فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة لان الذي في الخبر أنه أمره بكفارة الظهار وليس فيه أن أمره بكفارة واحدة أو كفارتين فإذا احتمل ذلك فلا ينافي الاخبار الأولة ، على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا ، لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٩٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوت يسير.ص 266

No. ٩٥٤ / ٦vol. 3 · page 266
istibsar-4034
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة.

الهوامش1

[٩٥٤]٩٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥.ص 266

istibsar-4035
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر. فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون واقعها جاهلا ، ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة وقد قدمنا فيما تقدم في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز أيضا.

No. ٩٥٦ / ٨vol. 3 · page 267
istibsar-4036
وأما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل ظاهر ثم واقع أن يكفر فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه.

الهوامش1

[٩٥٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٨.ص 267