Usul16

Hadith record

istibsar-4032

الإستبصار

١٦٢ ـ باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان

istibsar-4032
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فإن واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه ليس في قوله فليمسك حتى يكفر أنه كفارة واحدة أو اثنتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن لا يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين.

الهوامش1

[٩٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥.ص 265

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 265

View original source