No. ٩٥٢ / ٤vol. 3 · pages 265-266
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فإن واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه ليس في قوله فليمسك حتى يكفر أنه كفارة واحدة أو اثنتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن لا يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين.
الهوامش1
[٩٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٥.ص 265